السيد محمد صادق الروحاني

178

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) يظهر ذلك من الشيخ في المبسوط ج 3 ص 276 فغنه بعد الحديث عن أحقية من سبق إلى مكان من غيره قال : لأن ذلك جرت به عادة أهل الاعصار يفعلون ذلك ولا ينكره أحد وغيره على ذلك وان لم يصرح بالاجماع فالأغلب ارسله ارسال المسلمات مع الاختلاف ببعض التفاصيل وبعضهم عبر بالمشهور كصاحب الحدائق ج 7 ص 306 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص 88 قوله : لا اشكال ولا خلاف في أن من سبق إلى مكان منه [ المسجد ] فهو أحق به ما دام جالسا فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع أو الضرورة عليه . . وحكاه صاحب المستمسك ج 5 ص 423 ونسب إلى مفتاح الكرامة الاجماع المحصل على ذلك بل كاد ان يكون ضروريا . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 546 ح 33 / الوسائل ج 5 ص 278 أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 6541 1 .